الله صلى الله عليه وسلم من أحد ففرق أموال مخيريق (?) . وعن محمد بن سهل بن أبي جثامة قال: كانت صدقات النبيّ صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير وهي الحوائط السبعة: الأعراف، والصافية، والدلال، والمثبت، وبرقة، وحسني، ومشربة أم إبراهيم، وإنما سميت: مشربة أم إبراهيم لأنها كانت تسكنها. وكان ذلك المال لسلام بن مشكم النضري (?) .
وقال الواقدي: لم يختلف أنها سبعة حوائط وأن هذه أسماؤها.
وفي النسائي عن قتيبة بن سعيد، عن أبي الأخوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها في سبيل الله عز وجل (?) .
وقال قتيبة بن سعيد في المسند الكبير للنسائي مرة أخرى: صدقة (?) . وكذلك ذكر النسائي أن صدقة عمر كانت من الأرض التي أصاب بخيبر. وقال في صدقة لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، وهي للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم ضيفا نزل به أو صديقا غير متمول فيه (?) .
في موطأ مالك: أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو: نخل. فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
«قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك» (?) .
وفي كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مصنف ابن أبي شيبة، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «هي لها حياتها وموتها» قال: فإني كنت تصدقت بها عليها.
قال: «فذلك أبعد لك» (?) .