ومثل هذا: " أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقرأ في الركعة (?) بنحو من سورة البقرة وركع. فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكذلك سجوده " (?) .
ولهذا نقول في أصح القولين: إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه، أكثر من النصف.
ومن أصحابنا وغيرهم من قال: إذا قرأ البقرة، يسبح في الركوع والسجود، بقدر قراءة مائة آية (?) . وهو ضعيف مخالف للسنة.
وكذلك (?) روى مسلم في صحيحه، عن أبي سعيد (?) وغيره (?) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بعد الرفع من الركوع من الذكر (?) ما يصدق حديث أنس والبراء (?) .
وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع: فإنه كان إذا صلى بالليل (?)