المبحث الثّاني حجية التقرير

اختلفت آراء الأصوليين في اعتبار الإقرار حجة.

1 - فأكثر الأصوليين يذكرونه قسماً من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن حجر (?) الاتفاق على الاحتجاج به.

2 - وقال بعضهم ليس التقرير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة في الشرع.

قال البخاري شارح البزدوي: "ذهبت طائفة إلى أن تقريره - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الجواز والنسخ" (?).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة، منها:

أولاً: أن الله تعالى أرسل نبيه بشيراً ونذيراً، يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ ... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر} (?) فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، لم يكن ناهياً عن المنكر (?).

ثائياً: العصمة. فإن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، يتنزه عنها أهل التقى من أفراد الأمة، فأولى أن يتنزه عنها محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو أول المسلمين وأتقاهم - صلى الله عليه وسلم -. ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015