القول إنه كان واجباً عليه الاقتصاص، بل يقال: إن القصاص كان حقّاً له واجباً على الجاني أن يستسلم له.

والحاصل أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ المال أو عاقب، وكان ذلك جائزاً له أو مندوباً، صح، وخرج بذلك عن الحرمة، فلا يلزم أن يكون واجباً عليه - صلى الله عليه وسلم -.

فذكر هذا النوع في هذا الموضع (وهو مبحث حكم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة إليه) ليس صواباً. وإنما ينبغي أن يذكر في مباحث الحكم المستفاد من الفعل في حق الأمة. ونحن سنذكره هناك إن شاء الله في مبحث الفعل المتعدي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015