وبعض المجيزين لاجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنع اجتهاده في هذا، ويرى أن هذا النوع لا يكون إلا بوحي ظاهر، ففي تيسير التحرير (?) ما يلي:

" (وهو) أي الاجتهاد (في حقه) - صلى الله عليه وسلم - (يخصّ القياس، بخلاف غيره) من المجتهدين ... أما في القياس فظاهر، وأما في غيره (ففي دلالات الألفاظ) وفي (البحث عن مخصص العام، والمراد من المشترك، وباقيها) أي باقي الأقسام التي في دلالتها خفاء، من المجمل وأخواته، ...... وكل ذلك ظاهر عنده - صلى الله عليه وسلم - لا يحتاج إلى نظر وفكر" اهـ.

فهو يجيز الاجتهاد القياسي، كما سيأتي في النوع الثاني، وأما في هذا النوع فهو يرى أن ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك هو حكم بالوحي. ولهذا أوجه:

الأول: أن يكون كل ذلك بوحي خاص من الله تعالى.

الثاني: أن يكون إلهاماً منه تعالى، لأجل توضيح مراده بكلامه.

الثالث: أن يقال كان ذلك من أثر نفاذ البصيرة، وسلامة الإدراك. فهو وضاح عنده لأجل ذلك، لا يحتاج إلى اجتهاد.

وظاهر قوله تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه} (?) يؤيد هذا القول (?)، إذ إن الله تعالى جعل على نفسه أن يبيّنه لنبيه - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015