وحَرّم الجمعَ بين المرأة وعَمّتها، وبين المرأةِ وخالتها (?)، لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم، وبهذه العلة بعينها عَلّلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فقال: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" (?).
وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّةِ، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جَوْرٌ لا يصلح، ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله بردِّه، ووعظَه وأمَرهُ بتقوى الله تعالى، وأمره بالعدل (?): لكون ذلك ذريعةً ظاهرة قريبةً جدًّا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عِيانًا.
فلو لم تأتِ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصولُ الشريعة وما تضمنته من المصالح ودَرْءِ المفاسد يقتضي تحريمه.
ومنع مِنْ نكاح الأمَة لكونه ذَريعة ظاهرةً إلى استرقاق ولده، ثم جَوّز