فإن قيل: فهذا الحديث فيه مجهول، وهو بعض بني أبي رافع، والمجهول لا تقوم به حجة.
فالجواب من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الإمام أحمد قد قال في "المسند" (?): حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عِكْرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلّق رُكانةُ بن عبد يزيد أخو المُطّلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزنَ عليها حُزنًا شديدًا، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف طلّقتها؟ " قال: طلّقتُها ثلاثًا، قال؛ "في مجلس واحد؟ " قال: نعم، قال: "فإنما تلك واحدة؛ فارْجِعْها إن شئت"، قال: فراجعها.
قال: وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طُهْر.