عَرَض له قبل ذلك لم يَنْفُذْ، فإن الحاكم يجب أنْ يكون عالمًا عدلًا.
فمن نَفَّذَ حكمَه قال: الغضبُ لا يمنعُه العلمَ والعدلَ، فقد حَكَم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للزبير في شِراج الحَرَّة وهو غضبان (?). ومن لم يُنَفِّذْ حكمَه قال: الغضبُ يمنعه كمال المقصود، وحسنَ القصد، فيمنعه العلم والعدل، ولا يصحُّ القياس على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه معصومٌ في غضبه ورضاه، فكان إذا غضب لم يقل إلا حقًّا كما كان في رضاه كذلك (?).
ومن فَرَّق قال: إذا عَلِم الحق قَبْلَ الغضب لم يَمْنَعْهُ الغضبُ من العلم، وحينئذِ فيُمْكِنه أن ينفِّذ الحق الذي عَلِمَه، وإذا غضب قبل الفهم لم يَنْفذْ حكمُه، لإمْكان أن يَحُول الغضبُ بينه وبين الفهم. وهؤِلاء يحتجُّون بقضية الزبير، وأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما عَرَضَ له الغضبُ بعد فهْمِ الحُكومة.
والمقصود أن الغضب إذا أثَّر عند هؤلاء في بطلان الحكم، عُلِمَ أن كلام الغضبان غيرُ كلام الراضي المختار، وأنَّ للغضب تأثيرًا في ذلك.
الوجه الحادي والعشرون: أن وقوعَ الطلاق حكمٌ شرعيٌّ،