قال شيخ الإسلام: وقولُهم أصحُّ في الدليل من قولِ من يُوقِع الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله, ويراهُ صحيحًا لازمًا.

والمقصودُ أن أحدًا لم يَقُلْ إن مُجَرَّد التكلُّم بالطلاق مُوجِبٌ لترتُّبِ أثرِه علي أيِّ وجهٍ كان.

الوجه التاسع عشر

الوجه التاسع عشر: أن هذا مقتضي نصِّ أحمد, كما تقدم تفسيرُه "الإغلاق" في رواية حنبل بالغضب. وقال عبد الله ابنه في "مسائله" (?): سألت أبي عن المجنون إذا طلَّق في وقتِ زَولان عقله, أيجوز؟ قال أبي: كلُّ من كان صحيحَ العقل, فَزَال عقلهُ عن صحته, فطلَّقَ, فليس طلاقه بشئ.

فهذا عمومُ كلامه, وذاك خاصُّه, فقد جَعَل تغيُّرَ العقل عن صحته مانعًا من وقوع الطلاق, ولا ريب أن إغلاق الغضب يُغَيِّر العقل عن صِحَّته.

الوجه العشرون

الوجه العشرون: أن الفقهاء اختلفوا في صحة حُكْمِ الحاكم في الغضب علي ثلاثة أقوال, وهي ثلاثةُ أوجهٍ في مذهب أحمد (?):

أحدها: لا يصِحُّ ولا يَنْفُذ؛ لأن النهي يقتضي الفساد.

والثاني: يَنْفُذْ.

والثالث: إنْ عَرَض له الغضبُ بعدَ فَهْمِ الحكم نفَذَ حكمُه, وإنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015