عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (?).
وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.
قال أبو بكر (?): وبهذا أقول.
وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (?): حديثُ الزهريِّ عن (?) أبان بن عثماد عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق".
وهو اختيار الطحاوي (?)، وأبي الحسن الكرخي (?)، وإمام الحرمين (?)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (?)، وأحد قولي الشافعي (?).