الوجه الثاني

الوجه الثاني: أن الزهريَّ روى عن أبان بن عثمان على عثمان أنه رد طلاق السكران (?)، ولا يُعْرَفُ له مخالفٌ من الصحابة (?).

وهذا القول هو الصحيح, وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا (?). قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرَّمَها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015