وهو مذهب افقه التابعين من اصحاب ابن عباس وهو طاوس قال عبد الرزاق عن جريج عن عبد الله بن طاووس عن ابيه: انه كان لا يرى طلاقا مما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول: وجه الطلاق يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها. وهذا مذهب خلاس بن عمرو قال ابن خزم: حدثنا محمد بن سعيد بن ساث قال: حدثنا عباس بن اصبع قال: حدثنا محمد بن قاسم بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن من مهدي قال: حدثنا هشام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو انه قال: في الرجل يطلق امراته وهي حائض فقال: لا يعتد بها. وهذا قول ابي قلابة قال ابن ابي شيبة: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي قلابة قال: إذا طلق الرجل امراته وهي حائض فلا يعتد بها. وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه الواضح في اصول الفقه صرح به في مسالة النهي يقتضي الفساد