ومنهم: من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأوذنا فيه من جهة الشارع وهو قول من لا يوقع الطلاق المحرم وهو قول طائفة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال عمر بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال: في الرجل يطلق امراته وهي حائض لا يعتد بذلك وحسبك بهذا الاسناد إذا صح رواه محمد بن حزم قال: حدثنا يوسف بن عبد الله قال: حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: حدثنا احمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن عبد السلام فذكره. وهذا مذهب افقه التابعين على الاطلاق سعيد بن المسيب حكاه عنه الثعلبي في تفسير سورة الطلاق.