شبهة من قال أنه إذا فرق بين رأس الصورة وجسدها فقد زال المحذور وكذلك إذا قطع صدرها أو بطنها أو كانت رأسا بلا جسد

شبهة من تعلق بقوله إلا رقما في ثوب

على التحريم بحديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه.

ومنها حديث علي - رضي الله عنه - في الأمر بطمس الصور كلها.

وكل هذه الأحاديث قد تقدمت ولله الحمد والمنة فلتراجع ففيها كفاية في رد هذه الشبهة، بل كل حديث منها يكفي وحده في ردها، والله الموفق.

* * *

فصل

ومما يتشبَّث به المفتونون بصناعة التصاوير واتخاذها ما ذكره كثيرٌ من الفقهاء أنه إذا فرق بين رأس الصورة وجسدها فقد زال المحذور، وكذلك إذا قطع من الصورة ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه وكذلك إذا كانت الصورة رأسًا بلا جسد.

وقد تقدم رد هذه الشبهة بما أغنى عن إعادته هاهنا، وبينت هناك أن المحذور كله في تصوير الرأس، وأنه يجب تغييره ولا يجوز إبقاؤه مع القدرة على إزالته.

* * *

فصل

ومن أقوى ما يتعلَّق به المصورون ومَن يفتيهم قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف - رضي الله عنهما - إلا رقمًا في ثوب.

والجواب أن يقال: ليس في هذا الاستثناء ما يدل على جواز صناعة الصور أصلاً، وغاية ما فيه أنه يدل على جواز اتخاذ الثياب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015