- صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم))، وفي هذا الزجر الأكيد أوضح دليل على تحريم اتخاذ الصور كلها، ولا فرق بين أن تكون لعبًا أو غير لعب.
وأكثر الأحاديث التي تقدم ذكرها تدل على ما دل عليه هذا الحديث من عموم تحريم الصنعة والاتخاذ لكل صورة من صور ذوات الأرواح، وعلى هذا فيتعين القول بأن لعب عائشة - رضي الله عنها - لم تكون صورًا حقيقية.
الوجه الثامن: أن التخصيص نوعٌ من النسخ؛ لكونه رفعًا لبعض أفراد الحكم العام بدليل خاص، والنسخ لا بُدَّ فيه من أمرين:
أحدهما: ثبوت دليل النسخ.
والثاني: تأخر تاريخه عن تاريخ المنسوخ، وإذا فرضنا إمكان ما زعمه عياض وغيره من تخصيص صور البنات من عموم النهي عن الصور بناءً على أن لعب عائشة - رضي الله عنها - كانت صورًا حقيقية فلا بُدَّ إذًا من إقامة الدليل على أن لعب عائشة - رضي الله عنها - كانت صورًا حقيقية.
ولا بُدَّ أيضًا من ثبوت التخصيص بأن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى تلك الصور عند عائشة - رضي الله عنها - بعد نهيه العام عن الصور فأقرها على الاتخاذ، وإذا كان كل من الأمرين معدومًا فلا شك في بطلان ما زعمه عياض ومَن قال بقوله.