يُعقد عليها في حال وجودها البتة، بخلاف الأعيان، وقد فرّق بينهما الحِسّ والشرع؛ فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أن يُؤخر العقدُ (?) على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق (?) كما نهى عن بيع السِّنين (?) وحَبَلِ الحبلة والثمر قبل أن يبدو صلاحه والحبِّ حتى يشتد (?)، ونهى عن الملاقيح والمضامين (?) ونحو ذلك، وهذا يمتنع مثله في المنافع، فإنه لا يمكن أن تُباعَ إلا في حال عدمها، فهاهنا أمران: أحدهما: يمكن إيرادُ العقد عليه (?) في حال وجوده وحال عَدَمِه، فنهى الشارعُ عن