وبيع المُزَابَنة (?) والمحَاقَلة (?)، وبيع الحصاة (?)، وبيع المَلاقيح والمضامين (?)، ونحو ذلك- هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر.

فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يَكْرِيَه الدار بما يكسبه المكتري من (?) حانوته من المال هو من الميسر، وأما المُضَاربة والمسَاقاة والمزَارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي [من] (?) أقْوَم العَدْل، وهو مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البَذْر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عَامَلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ خيبر بشَطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من أموالهم (?)، والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسُوا ذلك على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015