لما سكت عنه أولى من العكس؛ إذ التأثيرُ للوصف وحده، بل يلزم أن لا يكون هناك فرعٌ وأصل، بل تكون الصورتان فردَين (?) من إفراد العموم المعنوي، كما يكون (?) إفراد العام لفظًا كذلك ليس بعضها أصلًا لبعض.

قالوا: ولا ريب أنَّ البيانَ بالألفاظ العامة أعلى من البيان بالقياس، فكيف يعدل الشارعُ -مع كمال حكمته- عن البيان الجليِّ إلى البيان الأخفى؟.

قالوا: ونسال القياسيَّ (?) عن محل القياس (?): أيجب في الشيئين إذا تشابها من كل وجه، أم إذا اشتبها من بعض الوجه وإن اختلفا في بعضها؟ فإن قال بالأول تَرَك قوله وادعى محالًا، إذ ما من شيئين إلا وبينهما جامع وفارق، وإن قال بالثاني قيل له: فهلَّا حكمتَ للفرع بضد حكم الأصل من أجل الوجه الذي خالفه [فيه] (?)؛ فإن (?) كانت تلك جهة وفاق (?) تدلُّ على الائتلاف فهذه جهةُ افتراق تدل على الاختلاف؛ فليس إلحاقُ صُور النزاع بموجب الوفاق أولى من إلحاقه بموجب الافتراق.

قالوا: ولا ينفعه الاعتذار بأنه متى وقع الاتِّفاقُ في المعنى الذي ثبت الحكمُ من أجله عَدَّيْت الحكم، وإلا فلا.

قيل له: إذا كانت (?) في الأصل عدة أوصافِ فتعيينُك أنَّ هذا الوصفَ الذي من أجله شُرع الحكم قولٌ بلا علم، وقد عارضكَ فيه منازعوك فادعوا أنَّ الحُكم شُرع لغير ما ذكرتَ، مثاله أنَّ الشَّارعَ لمّا نَصَّ على ربا الفضل في الأعيان المذكورة في الحديث (?) فقال قائل: إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، قال له منازعه: لا، بل كونها (?) مطعومة، فقال آخر: لا، بل هو كونها مُقْتَاتَةٌ [و] (?) مُدَّخَرة، فقال آخر: لا، بل كونها (?) تجري فيها الزكاة، فقال آخر: لا، بل كونها (10) جنسًا واحدًا، وكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015