وقال عبد اللَّه بن عتبة، عن (?) عمر: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تحض شهران كعدتها إذا حاضت حيضتين (?).

وروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتدُّ الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا (?). وقال علي (?): عدةُ الأمَةِ حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (?).

والمقصود أن الصحابة نصَّفُوا ذلك قياسًا على تنصيف اللَّه [سبحانه] (6) الحدَّ على الأمَة.

[صور من قياس الصحابة]

ومن ذلك أن الصحابة قَدَّمُوا الصِّدِّيق في الخلافة وقالوا: رضِيَهُ رسول اللَّه [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015