محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه في الجنة] (?) قال: ينكحُ العبد اثنتين (?).
وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناسَ: كم يتزوج العبد؟ فقال (?) عبد الرحمن بن عوف: "ثنتين، وطلاقه ثنتان" (?)، وهذا كان بمَحْضَر من الصحابة فلم ينكره أحد.
وقال محمد بن عبد السلام الخُشَني (?): حدثنا محمد بن المثنى: ثنا عبد الرحمن بن محمد (?) المحاربي، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن عطاء قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين (?).
وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت (?) أن أجعل عِدَّةَ الأمَةِ حَيْضَةً ونصفًا لفعلت، فقال رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت (?).