على الصيد، قاله مجاهد والحسن، وهو رواية عن ابن عباس (?)، وقال أبو سليمان الدمشقي: مكلبين معناه معلِّمين، وإنما قيل لهم مكلبين لأنّ الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب.
وهؤلاء وإنْ أمكنهم ذلك، في بعض المسائل، كما جزموا بتحريم [أجزاء] (?) الخنزير لدخوله في قوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه [دون المضاف] (?)، فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع، وهم مضطرون فيها -ولا بد- إلى القياس، أو القول بما لم يَقُلْ به غيرُهم ممن تقدَّمهم، فلا نعلم أحدًا من أئمة الفتوى يقول في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد سئل عن فأرة وقعت في سَمْن: "ألقوها وما حولها وكُلُوه" (?) إن ذلك مختصٌّ بالسَّمن دونَ سائرِ الأَدهان والمائعات، هذا مما يقطعُ بأنَّ الصَّحابة والتابعين وأئمة الفتوى (?) لا يُفَرِّقون فيه بين السَّمن والزيت والشيرج والدِّبْس (?) كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك (?)، وكذلك نَهْي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الرطُّب بالتمر (?)، لا