ونَظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك، وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت في فِطَرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد، سواء كان [ذلك] (?) تعليلًا منه -صلى اللَّه عليه وسلم- للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين، وإعطاء أحدهما حكم الآخر.
وقد أقر (?) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معاذًا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه [نصًا] (?) عن اللَّه ورسوله (?)، فقال شعبة: حدثني أبو عَون، عن الحارث بن عمرو، عن أناس من أصحاب معاذ [عن معاذ] (3) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن قال (?): كيف تَصنع إن عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب اللَّه، قال: فإن لم يكن في كتاب اللَّه؟ قال: فبسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فإن لم يكن في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أجتهد رأيي، لا آلو (?)، قال: فَضَرَبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدري، ثم قال: الحمدُ للَّه الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّه لما يُرضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?) فهذا حديث وإن كان [عن] (3)