لا يضر فكذلك الآخر (?)، وقد [قال -صلى اللَّه عليه وسلم- للرجل الذي] (?) مسألة فقال: إنَّ أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوبَ الرَّحْلِ، والحجُّ مكتوب عليه، أفأحجُّ عنه؟ قال (?): "أنْتَ أكْبَرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يُجْزي عنه؟ قال: نعم، قال: فَحُجَّ عنه" (?) فقرَّب الحكمَ من الحكم، وجعل دَيْن اللَّه [سبحانه] (?) في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دَيْن الآدمي، وألحق النظير بالنظير، وأكَد هذا المعنى بضَرْب من الأوْلى، وهو قوله: "اقْضُوا اللَّه؛ فاللَّه أحَقُّ بالقَضَاء" (?) ومنه الحديث الصحيح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015