حمزة: "إنها لا تحلُّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة" (?)، وقوله في الصدقة: "إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخُ الناس" (?).
وقد قَرَّب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأحكام لأمته (?) بذكر نظائرها وأسبابها، وضَرَبَ لها الأمثال، فقال له عمر: يا رسول اللَّه صَنَعْتُ اليوم أمرًا عظيمًا (?)؛ قَبَّلْتُ وأنا صائم، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت لو تَمَضْمَضْتَ بماء وأنت صائم؟ فقلت (?): لا بأس بذلك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَصُمْ" (?) ولولا أنَّ حكم المثل حكم مثله، وأنَّ المعاني والعِلَلَ مؤثرة في الأحكام نفيًا وإثباتًا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكرهُ ليدل به على أنَّ حكم النظير حكمُ مثله، وأن نسبة القُبْلة التي هي وسيلة للوطء كنسبة وَضْع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شُرْبِه، فكما أن هذا الأمر