قُرْبَانها، والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى (?).
وقوله: "إلا البينات (?) والأَيمان" يريد بالبينات الأدلة والشواهد، فإنه قد صح عنه الحد في الزنا بالحبل (?)، فهو بَيِّنة صادقة، بل هو أصدق من الشهود، وكذلك رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء [أهل] المدينة [وأكثر فقهاء الحديث] (?).
وقوله: "والأَيمان" يريد بها أيمان الزوج في اللِّعان، وأيمان أولياء القتيل في القسامة، وهي قائمة مقام البينة (?).
وقوله: "ثم الفَهْم الفهم فيما أُدلي إليك مما (?) وَرَدَ عليك مما ليس في قرآن ولا سنةِ، ثم قَايِس الأمور عند ذلك، واعْرِفْ الأمثال، [ثم اعمد] (?) فيما ترى [إلى] (?) أَحبِّها إلى اللَّه وأشبهها بالحق" هذا أحد [الآثار] (?) ما اعتمد عليه القَيَّاسون في الشريعة (?)، وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، ولم ينكره