وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق (?)، والثاني تقبل، وهو قول مالك (?) والشافعي (?) وأحمد (?)؛ وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عَبَّاس: شهادةُ الفاسق (?) لا تجوز وإن تاب (?). وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد: ثنا قيس، عن سالم، عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يُشهده قال: أشْهِدْ غيري، فإن المسلمين قد فَسَّقُوني. وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبي، في إحدى الروايتين عنهم، وهو قول شُريح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015