الطالب على رَفْعها، فحُكم له، فهذا كله مما يبين حكمة الشارع (?)، وأنه يقضي بالبينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه، والشاهد الذي يشهد به، بحسب الإمكان.
بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صِدقُه حكم بشهادته وحده (?)، وقد أجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك وَدَفع إليه سَلَبه بشهادته وحده، ولم يُحَلِّف أبا قتادة (?)، فجعله بيِّنةً تامة، وأجاز شهادةَ خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته -صلى اللَّه عليه وسلم- الأعرابي (?) وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى تصديقه [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (?) بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به (?)، فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن اللَّه فبطريق الأَوْلى يشهدون أنه صادق (?) عن رجل من أمته، ولهذا كان من تَرَاجِم بعض الأئمة على حديثه (?): "الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عُرف صِدْقُه" (?).