جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (?) مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقَدَّم في أحد قَوْليه حديث: "مَنْ قاءَ أو رُعِفَ فليتوضأ ولْيَبْنِ على صلاته" (?) على القياس مع ضعف الخبر (?) وإرساله.

[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَلَ، والمنقطع، والبَلاغات، وقولَ الصحابي على القياس.

[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد (?) منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة (?)، أو ما هذا معناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015