-وهو ضعيف باتفاقهم- على محض القياس؛ فإن [الدم] (?) الذي تراه في اليوم الحادي عشر (?) مُسَاوٍ في الحدِّ والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر (?)، وقَدَّم حديثَ: "لا مهر أقلّ من عشرة دراهم" (?) -وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه- على مَحْض القياس، فإن بَذْلَ الصداق مُعَاوضة في مقابل (?) بذل البُضْع، فما تراضَيَا عليه جاز قليلًا كان أو كثيرًا (?).
وقَدَّم الشافعي خبر تحريم صَيْد وَجٍّ (?) مع ضعفه على القياس، وقدم خبر