بعشر نسوة أيسرُ عليه من أن يزني بامرأة جاره، ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، قال: "لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره" (?)، ذكره أحمد.
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتدرون ما الغيبة؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "ذكرك أخاك بما يكره" قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته" (?)، ذكره مسلم.
وللإمام أحمد، ومالك أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما الغيبة؟ فقال: "أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع" فقال: يا رسول اللَّه، وإن كان حقًا؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قلت باطلًا فذلك البهتان" (?).