وسئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن طاعة الأمير الذي أمر أصحابه فجمعوا حطبًا فأضرموه نارًا، وأمرهم بالدخول فيها فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو دخلوها ما خرجوا منها إنَّما الطاعة في المعروف" (1)، وفي لفظ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (1)، وفي لفظ: "مَنْ أَمَركم منهم بمعصية اللَّه، فلا تطيعوه" (?).
فهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية اللَّه كائنًا من كان، ولا تخصيص فيها البتة.
ولما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه"، [سألوه: كيف يشتم الرجل والديه؟] قال: "يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه" (?)، متفق عليه.
وللإمام أحمد: "إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين" قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يسبُّ أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه" (?).
وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدها، وقد تقدمت شواهد هذه القاعدة بما فيه كفاية.
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تقولون في الزنى؟ " قالوا: حرام. فقال: "لأن يزني الرجل