أبرُّهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم" (?)، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل، ولا يتكلم فقال: "مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه" (?)، ذكره البخاري.

وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قربة [وغير قربة] (?) صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: "أوف بنذرك" (?)، متفق عليه.

وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف بغير (?) صوم، ولا حجة فيه لأن في بعض ألفاظ الحديث: "أن أعتكف يومًا أو ليلة" (?)، ولم يأمره بالصوم إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصيام (?) فيحمل اللفظ المطلق على المشروع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015