هارون رحمه اللَّه: هذا للضرورة، وقيل: هو في غير المقدور عليه.
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم نأكله؟ فقال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه" (?)، ذكره أحمد، وهذا يبطل تأويل من تأول الحديث أنه يُذَكَّى، كما تذكى أمه ثم يؤكل، فإنه أمرهم بأكله وأخبر أن ذكاة أمه ذكاة له، وهذا لأنه جزء من أجزائها فلم يحتج إلى أن يفرد بذبح كسائر أجزائها.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رافع بن خديج رضي اللَّه عنه فقال: إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى أفنذكي باللِّيطة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أنهر الدم وذُكِر اسم اللَّه عليه فكل إلا ما كان من سنّ أو ظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة" (?)، متفق عليه واللَّيطة: الفلقة من القَصَب.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عدي بن حاتم -رضي اللَّه عنه- فقال: إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه سكين أيذبح بالمروة (?) وشقة العصى؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمِرِ (?) الدمَ واذكر