وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو ثعلبة الخُشَني -رضي اللَّه عنه- فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا" قال: قلت: يا رسول اللَّه ما يحل لنا، وما يحرم علينا؟ قال: "لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية، ولا يحلُّ كل ذي ناب من السباع" (?)، ذكره أحمد، وقد ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (?)، وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة فإنه تأويل فاسد قطعًا، وباللَّه التوفيق.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبة؟ فقال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (?)، ذكره أبو داود، وقال: هذا ذكاة المُتردِّي، وقال يزيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015