فتضمنت هذه الفتوى أمور:

أحدها: أن نفقة الزوجة غير مُقَدَّرة بل المعروف ينفي تقديرها، ولم يكن تقديرها معروفًا في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم.

الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف.

الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده.

الرابع: أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف.

الخامس: أن المرأة إذا قَدَرَتْ على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل.

السادس: أن ما لم يقدره اللَّه ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف.

السابع: أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة، فلا يأثم به هو، ولا سامعه بإقراره عليه.

الثامن: أن من منع الواجب عليه، وكان سبب ثبوته ظاهرًا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه، كما أفتى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هندًا (?)، وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- الضيف (?) إذا لم يَقْره مَنْ نزل عليه، كما في "سنن أبي داود" عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ليلة الضيف حق على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" وفي لفظ: "من نزل بقوم فعليهم أَن يَقْرُوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه" (?)، وإن كان سبب الحق خفيًا لم يجز له ذلك، كما أفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015