ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: فلم يجعل لي سكنى، ولا نفقة، وفي "السنن" أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على مَنْ كانت له رَجْعةٌ" (?)، ذكره أحمد، وعنده أيضًا: "إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة، ولا سكنى" (?).
وفي "صحيح مسلم" عنها: طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكنى، ولا نفقة (?).
وفي رواية لمسلم أيضًا أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي [كرم اللَّه وجهه] (?) إلى اليمن فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها فقالا: واللَّه ما لها نفقة إلا أن تكون حاملًا، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له قولهما فقال: "لا نفقة لك" فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت له: أين يا رسول اللَّه؟ فقال: "عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى تضع ثيابها