وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- مرثد الغَنَويّ فقال: يا رسول اللَّه أنكح عَنَاقًا، وكانت بغيًا بمكة فسكت عنه فنزلت [الآية]: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] فدعاه فقرأها عليه، وقال: "لا تنكحها" (?).
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل آخر عن نكاح امرأة يُقال لها أم مهزول كانت تسافح فقرأ عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الآية (?)، ذكره أحمد.
وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله (?)، وأخذ بهذه الفتاوى التي