لفظ: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها"، وفي "الصحيحين" عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" ، وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- جارية بكر فقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة فخيَّرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ،