أهل "السنن" وصحَّحه الترمذي فأخذت طائفة بهذه الفتوى وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في "الصحيحين" أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد (?)، وفي هذه المعارضة نظر إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب؟ وخصَّت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضي عنهن.

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة -رضي اللَّه عنها- عن الجارية ينكحها أهلها أتستامر أم لا؟ فقال: "نعم تُستأمر" قالت عائشة -رضي اللَّه عنها- فإنها تستحي؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فذاك إذنها إذا هي سكتت" (?)، متفق عليه.

وبهذه الفتوى نأخذ، وأنه لا بد من استئمار البكر، وقد صح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأيم أحقُّ بنفسها من وليها والبكر تستامر في نفسها وإذنها صماتها" (?)، وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015