وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لقطة الذهب والوَرِق، فقال: "اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها (?)، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه" (?).
فسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ضالة الإبل، فقال: "مالَك ولَها دعْها، فإن معها حِذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها" (?).
فسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشاة، فقال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" (?)، متفق عليه وفي لفظ لمسلم: "فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفَاصها وعددها، ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" وفي لفظ لمسلم: "ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه".
وقال أبيّ بن كعب: وجدت صرة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها مئة دينار فأتيت بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "عرّفها حولًا" فعرفتها حولًا، ثم أتيته بها فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها، ثم أتيته بها فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها، ثم أتيته [بها] (?) الرابعة فقال: "اعرف عدتها (?)، ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعتُ [بها] (?)، متفق عليه، واللفظ للبخاري.