وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم-، بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيّد، فقال: "أوَّه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعًا آخر، ثم اشْترِي بالثمن" (?)، متفق عليه.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- البراء بن عازب فقال: اشتريتُ أنا وشريكي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فسألنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أما ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه" (?)، ذكره البخاري، وهو صريح في تفريق الصفقة، وعند النسائي عن البراء قال: كنت [أنا] (?) وزيد بن أرقم تاجِرَيْن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألناه عن الصرف، فقال: "إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نسيئة، فلا يصْلح" (?).
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- فَضَالة بن عُبيد عن قِلَادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارًا [فيها ذهب وخَرَز ففصَّلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا] (?) فقال: "لا تباع حتى