فيجوز له أن يفتي نفسه بما يفتي به غيره (?)، ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بالمنع، ولا يجوز له إذا كان في المسألة [قولان] (?) قول بالجواز وقول بالمنع، أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع (?).