فبِمَ يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ " (?)، وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضًا للزراعة فأصاب (?) الزرع آفة سماوية لفظًا ومعنًى فيقال للمؤجِّر: أرأيت إن منع اللَّه الزرع فبم تأكل مال أخيك بغير حق، وهذا هو الصواب الذي ندين اللَّه به [في المسألة] (?)، وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] (?).
والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمها فورثته من بعده كذلك.
ومن ذلك نهيه عن الخذف (?)، وقال: "إنه يفقأ العين ويكسر السن" (?)، ومن ذلك إفتاؤه للعاض يد غيره بإهدار دية ثنيته (?) لما سقطت بانتزاع [المعضوض يده من فيه ونبه على العلة بقوله: "أيدع يده في فيك تقضمها، كما يقضم الفحل" (?)، وهذا من أحسن التعليل وأبينه، فإن العاض لما صال على المعضوض جاز له أن يرد صياله عنه بانتزاع] (?) يده من فمه فإذا أدَّى ذلك إلى إسقاط ثناياه كان سقوطها بفعل مأذون فيه من الشارع، فلا يقابل بالدية (?)، وهذا كثير جدًا في السنة فينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل على علة الحكم، ومأخذه إن عرف ذلك وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم.