نعيم بن حماد: ثنا ابنُ المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم (?)، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم (?).
وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين (?) [إلى] أنه ليس بحجة (?)، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة، وإلا فلا، قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن توقيف (?) وعلى هذا فهو حجة وإن خالفه صحابي آخر، والذين قالوا: "ليس بحجة" قالوا: لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب تقليده، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم (?)، [و] لأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه (?) عند أكثر الناس، فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة