يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعًا أنهم أرادوا خلافه؟ واللَّه أعلم.

[التعليل كالشرط]

والتعليل يجري مجرى الشرط، فإذا قال: "أنت طالق لأجل خروجك من الدار" فبان أنَّها لم تخرج لم تطلق قطعًا صرح به صاحب "الإرشاد" فقال: وإن قال: "أنت طالق أن دخلت الدار" بنصب الألف والحالف من أهل اللسان، ولم يتقدم لها دخول قبل اليمين بحال، لم تطلق، ولم يذكر فيه خلافًا وقد قال (?) الأصحاب وغيرهم: إنه إذا قال: "أنت طالق"، وقال أردت الشرط دين؛ فكذلك إذا قال: "لأجل كلامك زيدًا أو خروجك (?) من داري بغير إذني" فإنه يُديَّن، ثم إن تبين أنها لم تفعل لم يقع الطلاق، ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب، واللَّه أعلم.

فصل [الخلع]

المخرج الحادي عشر: خلع اليمين عند من يجوِّزه كأصحاب الشافعي وغيرهم، وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أحمد وأصحابه كلهم فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل من وجوه [عديدة] (?):

أحدها: أن اللَّه تعالى (?) شرع الخُلع رفعًا لمفسدة المشاقة [الواقعة] (3) بين الزوجين، وتخلّص كل منهما من صاحبه؛ فإذا شرع الخلع رفعًا لهذه المفسدة التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتفلة في بحر فتسويغه لدفع (?) مفسدة التحليل أولى.

يوضحه:

الوجه الثاني: أن الحيل المحرَّمة إنما منع منها لما تضمنه من الفساد الذي (?) اشتملت عليه تلك المحرَّمات التي يتحيل عليها بهذه الحيل، وأما حيلة تدفع (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015