المقصودة بالمنع منها عرفًا وعادة، فيتعيَّن ذلك بالعرف والعادة، فإذا (?) دخل الرجل على رجل [يتغدى] (?) فقال: [تعال] (?) تغد معي، فقال: واللَّه لا أتغدى، فذهب إلى بيته وتغدى مع [جميع] (3) أهله لا يحنث، وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل مع فلان، فقال: واللَّه لا آكل، ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول الآمر له، والجواب كالمعاد في السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه، قال: وليس كابتداء اليمين؛ لأن كلامه لم يخرج جوابًا لتقييد (?)، بل خرج ابتداءً، [هو مطلق عن القيد فينصرف] (?) إلى كل غداء، قال: وإذا قال لغيره: كلِّم لي زيدًا اليوم في كذا، فقال: واللَّه لا أكلِّمه، فهذا يختص باليوم؛ لأنه خرج جوابًا عن الكلام السابق، وعلى هذا إذا قال [له] (?): إيتني اليوم، فقال: امرأته طالق إنْ أتاك. وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين (?) ما احتمله اللفظ، فإذا تعين باللفظ ولم يكن اللفظ محتملًا لما نوى لم تؤثر النية [فيه] (?)؛ فإنه حينئذ يكون الاعتبار بمجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم؛ فإذا احتملها اللفظ فعيَّنت بعض محتملاته أثَّرت حينئذ، قالوا: ولهذا لو قال: "إن لبستُ ثوبًا أو أكلتُ طعامًا أو شربتُ شرابًا أو كلمتُ امرأة فامرأتي طالق" (?)، ونوى ثوبًا أو طعامًا أو شرابًا أو امرأةً معينًا دُيِّنَ فيما بينه وبين اللَّه، وقبلت نيته بغير خلاف، ولو حذف المفعول واقتصر على الفعل؛ فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه والخصاف، وهو قول مالك والشافعي وأحمد (?).
والمقصود أن النية تؤثر [في اليمين] (8) تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره (?)، وهذا هو الذي