عبد الحق"، وقاله قبله أبو محمد بن حزم (?)، وصح ذلك عن طاوس أجلّ أصحاب ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، وأفقههم على الإطلاق، قال عبد الرزاق في "مصنفه" (?): أنبأنا ابنُ جُرَيْج قال: أخبرني ابنُ طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا قلت: أكان يراه يمينًا (?)؟ قال: لا أدري، وهذا أصح إسناد عمَّن هو [من] (?) أجل التابعين وأفقههم، وقد وافقه أكثر من أربع مئة عالم ممن بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس، ومن آخرهم أبو محمد بن حزم، قال في كتابه "المحلى" (?): مسألة، اليمين (?) بالطلاق لا يلزم، سواء (?) برَّ أو حنث، لا يقع به طلاق، و"لا طلاق إلا كما أمر اللَّه [تعالى] (4)، ولا يمين إلا كما شرع [اللَّه تعالى] (4) على لسان رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- " (?)، ثم قرر ذلك، وساق اختلاف الناس في ذلك، ثم قال: فهؤلاء علي بن أبي طالب وشُريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف (?) من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

قلت: أما أثر علي -رضي اللَّه عنه- فرواه (?) حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة، وأراد سفرًا فأخذه أهل امرأته، فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلى علي، فقال علي -رضي اللَّه عنه- (?): اضطهدتموه حتى جعلها طالقًا فردَّها عليه (?)، ولا متعلق لهم بقوله: "اضطهدتموه" لأنه لم يكن هناك إكراه، فإنهم إنما طالبوه بحق نفقتها فقط، ومعلوم أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على اليمين، وليس في القصة أنهم أكرهوه بالقتل أو بالضرب أو بالحبس [أو أخذ المال على اليمين] (?) حتى يكون يمين مكره، والسائلون لم يقولوا لعلي شيئًا من ذلك البتَّة، وإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015