في كتاب "الانتقاء" (?) عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم قال: "أشهب أفقه من ابن القاسم مئة مرة"، وأنكر ابن لبابة (?) ذلك، وقال: "ليس [هذا] عندنا كما قال محمد، وإنما قاله لأن أشهب شيخه ومعلّمه"، قال أبو عمر: "أشهب شيخه [ومعلمه] (?)، وابن القاسم شيخه، وهو (?) أعلم بهما لكثرة مجالسته (?) لهما وأخذِه عنهما" (?).

فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟]

المخرج الثامن: أخذه بقول من يقول: إن الحلف بالطلاق لا يلزم (?)، ولا يقع على الحانث به طلاق ولا يلزمه كفارة [ولا غيرها] (?)، وهذا مذهب خلق من السلف والخلف، صح ذلك عن [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب (?).

قال بعض فقهاء (?) المالكية وأهل الظاهر: ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة، هذا لفظ أبي القاسم التميمي (?) في "شرح أحكام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015