قالها لقاتلوا في سبيل اللَّه [فرسانًا] أجمعون" (?)، وهذا صريح في نفع الاستثناء المقصود بعد عقد اليمين. وثبت في "السنن" عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا"، ثم سكت قليلًا ثم قال: "إن شاء اللَّه" ثم لم يغزهم (?)، رواه أبو داود. وفي "جامع الترمذي" من حديث ابن عمر [-رضي اللَّه عنهما-] (?) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه" (?)، وقد قال تعالى: {ولَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23)