وجزم به في "الرعاية الكبرى".
وقدم ابن مفلح في "أصوله": أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز وعدمه، وأطلق الخلاف.
وقال في خطبة "الإرشاد": لا بد من الجواب.
وقال في "إعلام الموقعين" -بعد أن حكى الأقوال-: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب، أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران: لم يجز، وإن وجد أحدهما: احتمل الجواز والمنع، والجواب عند الحاجة دون عدمها". انتهى.
قلت: انظر كلامه في نشرتنا (5/ 208).
14 - وفيه (11/ 194 - 195) أيضًا في مسألة التّمذهب:
"وقال ابن مفلح في "أصوله": وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان.
قلت: قال في "الفروع" -في أثناء "باب شروط من تقبل شهادته"-: وأما لزوم التمذهب بمذهب، وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان، وفاقًا لمالك والشافعي رحمهما اللَّه، وعدمه أشهر. انتهى.
قال في "إعلام الموقعين": وهو الصواب المقطوع به.
وقال (?) في "أصوله": عدم اللزوم قول جمهور العلماء، فيتخير.
وقال في "الرعاية الكبرى": يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله.
وقيل: بلى.
وقيل: ضرورة.
فإن التزم فيما يفتى به، أو عمل به، أو ظنه حقًا، أو لم يجد مفتيًا آخر: لزم قوله، وإلا فلا. انتهى.
واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به.
وعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه (?).